السيد كاظم الحائري

158

مناسك الحج

181 - تجب الاستنابة في الحجّ بمعنى : إرسال شخص آخر للحجّ عنه في حالتين : [ الحالة ] الأولى : إذا كان الإنسان موسرا ، ولم يتح له أن يحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ولكنّه تسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب ، فعليه إذا انقطع أمله في التمكّن من القيام المباشر بالحجّ أن يستنيب شخصا يحجّ عنه ، والأجدر به استحبابا أن يختار شخصا لم يحجّ من قبل لينوب عنه . ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان ذلك الإنسان الموسر رجلا . [ الحالة ] والثانية : إذا وجب الحجّ على المكلّف بسبب الاستطاعة ، ولم يحجّ إلى أن توفّي ، وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجّ عنه ، وتسدّد نفقات هذا الحجّ من تركة الميّت على الوجه التالي : أ - إذا لم يكن الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه أخرجت النفقات من التركة ، ولكن في هذه الحالة لا حقّ للميّت إلّا في نفقات حجّة ميقاتيّة ، إلّا ألا توجد حجّة ميقاتيّة . والحجّة الميقاتيّة هي : الحجّة التي لا تكلّف النائب إلّا من